Перейти к содержимому

الدرس 7 من 15 - أحاديث الزكاة والصيام من اختصار صحيح البخاري للقرطبي

Imam Malik Academy

0:00 / 0:00

الدرس 7 من 15 - أحاديث الزكاة والصيام من اختصار صحيح البخاري للقرطبي

8 просмотров · 7 дней назад
Imam Malik Academy
1,05 тыс. подписчиков
8 просмотров · 7 дней назад
من حديث 752 إلى نهاية كتاب الزكاة مجلس سماع أحاديث الزكاة والصيام من اختصار صحيح البخاري للقرطبي يقدمه: الأستاذ/ محمد الباز - كن داعياً في هذا الدرس: (18) ما جاء في الرِّكَازِ والمَعْدِنِ، وما يجب فيهما 752 - عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "العَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخُمُس". تفسير: قال مالك وابن إدريس: "الرِّكاز": دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخُمُسُ، وليس المعدن بركاز. وقال ابن عباس: ليس العَنْبَرُ بركاز بل هو شيء دَسَرَهُ البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس. وقال أيضًا: ما كان من ركازٍ في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض السِّلْمِ ففيه الزكاة، وإن وَجَدْتَ اللقطةَ في أرض العدو فعرَّفها فإن كانت من العدو ففيها الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مئتين خمسةً. قال البخاري: وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثلُ دفن الجاهلية؛ لأنه يقال: أَرْكَزَ المعدنُ: إذا خرج منه شيء. قيل له: فقد يقال من وهب له الشيء، أو ربح ربحًا كثيرًا، أو كَثُرَ ثَمرُه: أركز، ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس. و"الجُبَار": الذي لا قَوَدَ فيه ولا دية. ---------------------------------- (19) باب فرض صدقة الفطر، ومما يخرج، وعمن يخرج، ومتى يخرج 753 - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد وعلى الحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي رواية: أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال عبد اللَّه: فجعل الناس عِدْلَهُ مُدُّيْنِ من حنطةٍ. وفي أخرى: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان. وذكر نحو ما تقدم، وزاد: وكان ابن عمر يعطي التمر، فَاعْوَزَ أهلُ المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير. قال نافع: حتى إن كان يُعْطِي عن بَنِيَّ. وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيوم أو يومين. 754 - وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نُخْرِجُ زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زبيب. وفي رواية: كنا نعطيها في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب. فلما جاء معاويةُ وجاءت السَّمْرَاءُ فقال: أُرَى مُدًّا من هذا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. "الأَقِطُ": لبنٌ أُخْرِجَ زُبْدُهُ، فيجفف فيتكسر ويعود كالنشا المُنَيَّش. -------------------------------------------------------------------------- موقع الأكاديمية الرسمي: https://www.malikacd.com البريد الإلكتروني: info@malikacd.com واتساب: 05384458765 فيسبوك:   / imammalikacd   إنستاجرام:   / imammalikistanbul   تليجرام: https://t.me/imammalikacd