المبحث الرابع - الغُسل - غُسل الاستحاضة - المسألة 245-246 (كتاب الطهارة)
نهر الكوثر
0:00 / 0:00
المبحث الرابع - الغُسل - غُسل الاستحاضة - المسألة 245-246 (كتاب الطهارة)
4 749 просмотров · 7 лет назад
نهر الكوثر
53,1 тыс. подписчиков
4 749 просмотров · 7 лет назад
سلسلة دروس يومية في شرح كتاب منهاج الصالحين لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) - الجزء الأول - العبادات - بأسلوب واضح يفك عبارات الكتاب ويشرح خفاياه وينفع في زيادة الثقافة الفقهية العامة يقدمها لنا الأستاذ الشيخ سليم العامري .
💦 كتاب الطهارة 💦
كتاب الطهارة / وفيه مباحث:
✍🏻 المبحث الرابع :- الغُسل
♦️المقصد الثالث :- في غسل الاستحاضة
مسألة 245 : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها على الأحوط لزوماً، وإذا صلّت قبلها ولو مع الوضوء والغسل أعادت صلاتها إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، وإذا كانت الفترة في أول الوقت فالأحوط لزوماً عدم تأخير الصلاة عنها، وإن أخرت فعليها الصلاة بعد الإتيان بوظيفتها.
مسألة 246 : لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة، وأما في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط فيما إذا كانت سائلة الدم ولم يستمر دمها إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتها، وكذا في غيرها إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.
لا تبخلوا علينا بــ #لايك للفيديو و #الاشتراك_بالقناة
#نحتاج_دعمكم واشتراككم معنا لتشجيعنا بالاستمرار .
تابعونا في بقية الدروس عبر الرابط أدناه :
قائمة فيديوات غُسل الحيض :
• منهاج الصالحين ج1 - المبحث الرابع - المقصد...