Перейти к содержимому

ربا البيوع .. يوسف الشبيلي

M D

0:00 / 0:00

ربا البيوع .. يوسف الشبيلي

3 054 просмотра · 4 года назад
M D
6,27 тыс. подписчиков
3 054 просмотра · 4 года назад
ربا البيوع .. يوسف الشبيلي أنواع الربا – النوع الثاني ربا الديون يجري في كل الأموال ربا البيوع يجري في أنواع معينة من الأموال المعاوضات و المبادلات ربا الفضل - شرط التماثل ربا النسيئة - شرط التقابض الفضة الذهب الملح التمر البر الشعير عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» أخرجه مسلم روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : «الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربا» علتها : كونها أثمان (وسيطاً للتبادل التجاري) .. وتلحق بها الأوراق النقدية (الريال، الجنيه، الدولار .. الخ) ويعد كل منها جنساً بذاته علة الأصناف الأربعة : كونها طعام يقتات ويدخر (قابل للتخزين) ، وهي ضرورية ، فهي ليست فاكهة أو حلوى ويلحق بها : الأرز ، العدس ، الفول ، الذرة .. عند مبادلة جنس بجنسه : لابد من تحقق شرطا التقابض والتماثل (ذهب بذهب) عند مبادلة جنس بجنسه متفق معه في العلة : يشترط التقابض ولا يشترط التماثل (ذهب بريال) =لايجوز بيع الذهب بالتقسيط ، ولا يجوز عقد المرابحة في الذهب -عند مبادلة جنس بجنس مختلف معه في العلة : لا يشترط التقابل ولا يشترط التماثل (ذهب بتمر). عند مبادلة جنسين ليسا من الأصناف الربوية أو أحدهما من الأوصاف الربوية والآخر ليس ملحقاً به : لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل (سيارة بسيارتين) ، (هاتف بهاتفين بعد سنة). فقه المعاملات المالية المعاصرة الشيخ يوسف الشبيلي