Перейти к содержимому

69- زكاة النبات

محمد يحيى

0:00 / 0:00

69- زكاة النبات

7 просмотров · 12 дн. назад
محمد يحيى
230 подписчиков
7 просмотров · 12 дн. назад
عَلَيْهِمَا الزَّكَاةُ فِي شُرُوطِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَشُرُوطُ وُجُوبِ رَكَاةِ الْمَاشِيَةِ : مُضِي حَوْلٍ كَامِلٍ مُتَوَالٍ فِي مِلْكِهِ ، إِلَّا فِي النتاج فَيَبَعُ اتِ فِي الْحَوْلِ وَأَنْ تَكُونَ سَائِمَةً فِي كَلَا مُبَاحِ وَأَنْ يَكُونَ السَّوْمُ مِنَ الْمَالِكِ ، فَلاَ زَكَاةَ فِيمَا سَاءَ 161 بنَفْسِهَا ، أَوْ أَسَامَهَا غَيْرُ الْمَالِكِ وَأَلَّا تَكُونَ عَامِلَةً فِي حَرْثِ وَنَحْوِهِ بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ لا تَجِبُ إِلَّا فِي الْأَقْوَاتِ ، وَهِيَ مِنَ النَّمَارِ : الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ وَمِنَ الْحَبَّ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالْأَرْز ُ ، وَسَائِر ُ مَا يُقْتَاتُ فِي حَالِ الاخْتِيَارِ وَإِلا . . فَرَّطَبَا وَعِنَباً وَنِصَابُهُ : خَمْسَةٌ أَرْسُقِ ، كُلُّ وَسْقٍ سِتُونَ صَاعَاً وَالصَّاءُ : أَرْبَعَةُ أَمْدَادِ ، وَالْمُثْ : رَطْلِّ وَتُلُتْ بِالْبَغْدَادِي وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْكَيْلِ تَمْراً ، أَوْ زَبِيباً إِنْ تَتَمَّرَ أَوْ تَزَبَّبَ ، وَيُعْتَبَرُ الْحَبُّ مُصَفَى مِنَ التَّبْنِ ، وَلا يُكَمَّلُ جِنس بِجِنْسِ ، وَتُضَمُ الْأَنْوَاعُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَالْعَلَسُ إِلَى الْحِنْطَةِ وَيُخْرِجُ مِنْ كُلُّ بِقِسْطِهِ إِنْ سَهْلٌ ، وَإِلا . . أَخْرَجَ مِنَ فِي وَاجِبِ مَا ذُكِرَ وَمَا يَتَبَعُهُ في الزرع وَلَا يُضَمُ ثَمَرُ عَامِ إِلَى ثَمَرِ عَامِ آخَر َ ، وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ ، وَيُضَمْ ثَمَرُ الْعَامِ وَزَرْعُهُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ 2 وَوَاجِبُ مَا شَرِبَ بِغَيْرِ مُؤْنَةِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ ؛ كالنَّوَاضِحِ يَصْفُ الْعُشْرِ ، وَمَا سُقِيَ بِهِمَا سَوَاءٌ ، أَوْ أَشْكَلَ ثَلاثةٌ أَرْبَاعِهِ ، وَإِلا . . فَقِسْطة وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِبُدُو الصَّلاح فِي التَّمَرِ ، وَاسْتِدَادِ الْحَبْ وَيُسَنُ خَرْصُ الثَّمَرِ عَلَى مَالِكِهِ .