Перейти к содержимому

المجموعة السابعة من القواعد الفقهية - قواعد في أحوال الضرر في العقود

محمد فهيم كيّال - العقود والمواريث

0:00 / 0:00

المجموعة السابعة من القواعد الفقهية - قواعد في أحوال الضرر في العقود

1 просмотр · 8 дн. назад
محمد فهيم كيّال - العقود والمواريث
20 подписчиков
1 просмотр · 8 дн. назад
القواعد الفقهية (القواعد النظامية) مجموعة القواعد الفقهية السابعة - قواعد في أحوال الضرر في العقود قواعد في أحوال الضرر في العقود 7.0- "لا ضرر ولا ضرار"، 7.1- الضرر يُزال، 7.2- الضرر لا يكون قديما 7.3- درء المفاسد أولى من جلب المصالح، 7.4- الضرر يُدفع قدر الإمكان، 7.5- الضرر لا يُزال بمثله، 7.6- يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، 7.7 الضرر الأشد يُدفع بالضرر الأهون، 7.8- إذا تعارضت مفسدتان روعي ارتكاب الأخف ضررا، 7.9- يُختار أهون الشرين. أصل قواعد المجموعة السابعة الحديث الشريف " لا ضرر ولا ضرار"، الذي يُرسخ النهي الجازم عن تأسيس "عقد ضار"، يضر بأحد المتعاقدَيْن خاصةً أو الجماعة عمومًا، كأن يتضمن العقد جهالة فاحشة أو غررًا أو خِداعًا، مثل منعه خيار الرؤية أو بيعه عيْنًا مُحرَّمة، أو بيعه شيئا لا يملكه أو ليس بمقدوره تسليمه، أو يتضمن بيعًا فيه مضرة بالسوق والجماعة، مثل بيع الحاضر لباد، أو تأجير عقارٍ ليُقام فيه مصنعًا ينبعث منه دخان يؤذي الناس، أو إنشاء عقد يمنع من حق الانتفاع بالعقود الجارية مع الحاكم، كحق البناء واستعمال الطريق والسقاية. والضرر يُدفَع قبل وقوعه قدر الإمكان، بإلزام مثلًا شركات البناء بواجبات السلامة المهنية لتفادي سقوط الأشخاص أو الممتلكات، فإن كان لا بد واقع فتُتبع معايير لدفعه، مثل أنَّ دفع الضرر العام مقدَّم على الخاص، وأنَّ الأشد يُدفع بالضرر الأهوَن، فمن زادت ديونه يُحجَر على أمواله ويُباع متجره حماية للدائنين من ضياع حقوقهم، وأنَّ درء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة، فيُقدم منع تداول العقود على منتجات خطيرة تضر بالصحة العامة وإن كان فيها نفع للتجار. والضرر يُزال وإن كان قديمًا، ولا يُزال بالإضرار أي بالاعتداء على المُضر نفسه أو ماله، وإنما يُزال بالقضاء.