المجموعة الخامسة من القواعد الفقهية- قواعد في اعتبار العادات في العقود
محمد فهيم كيّال - العقود والمواريث
0:00 / 0:00
المجموعة الخامسة من القواعد الفقهية- قواعد في اعتبار العادات في العقود
5 просмотров · 2 нед. назад
محمد فهيم كيّال - العقود والمواريث
20 подписчиков
5 просмотров · 2 нед. назад
القواعد الفقهية (القواعد النظامية)
مجموعة القواعد الفقهية الخامسة - قواعد في اعتبار العادات
قواعد في اعتبار العادات
5.1- العادة محكمة، 5.2 العادة كالشرط مقيدة بالشرع، 5.3- استعمال الناس حجة يجب العمل بها، 5.4- الحقيقة تترك بدلالة العادة، 5.5- إنما تعتبر العادة إذا إطردت أو غلبت، 5.6- العبرة للشائع الغالب لا للنادر، 5.7- المعروف عُرفاُ كالمشروط شرطاُ، 5.8- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، 5.9- التعيين بالعُرف كالتعيين بالنص، 5.10 الشرط الصريح يقدّم على العرف والعادة.
العادة هي الفعل الغالب والمضطرد لدى الناس لأمر من الأمور، يُلجأ إليها لإثبات الأحكام، وتفسير إرادة المتعاقدين، وسد الفجوات في العقود عند السكوت، مثلًا عند السكوت في تقدير الأجر وأنواع المكيال والميزان وفي عرض المبيع وحيازته وفي تكاليف الشحن وعمولة السمسار وتحديد خيار العيب وتعيين حِرز المِثِل للبضاعة والأمانة واللُقيَة وتقدير المهر وجهاز البنت وسن البلوغ وسن الأياس وشكل اللباس، فيُعتبر العرف حينها كأنه فقرة مدونة في العقد (تطبيقاً لقاعدة: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، أو عند الإطلاق إذا وردت في العقد مثلًا ألفاظ مجملة أو حمالة أوجه (مثل تحديد نوع النقد، أو مكان التسليم، أو طريقة التعبئة)، فإن العرف هو الذي يُعيّن المعنى المراد ويُلزم به الطرفين (تطبيقاً لقاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص).
ومع ذلك فإن تعارض الشرط الصريح مع العرف، يُقدم الشرط الصريح
للقاعدة: "الشرط الصريح يقدّم على العرف والعادة"، لأن العرف إنما يُلجأ إليه عند السكوت أو الإطلاق؛ أما إذا اتفق المتعاقدان على شرط صريح يخالف العرف المعتاد (بشرط ألا يحلل حراماً أو يحرم حلالاً)، فإن الشرط الصريح هو الذي يُنفّذ ويُلغى العرف.